البهوتي
295
كشاف القناع
أو أعزم بالله ) كان يمينا ( أو ) قال : ( أقسمت بالله أو شهدت بالله أو حلفت بالله أو آليت بالله ) أو عزمت بالله ( كان يمينا ) نوى به اليمين أو أطلق قال تعالى : * ( فيقسمان بالله ) * وقال : * ( وأقسموا بالله ) * وقال : * ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) * . ولأنه لو قال : بالله ولم يذكر الفعل كان يمينا فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى ( وإن لم يذكر اسم الله كأن قال : أحلف وحلفت أو شهد أو شهدت إلى آخرها ) كأقسمت أو أقسم أو عزمت أو أعزم أو آليت ( لم يكن يمينا ) لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم بغيره فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما ( إلا أن ينوي ) لأن النية صرفته إلى القسم بالله فيجب جعله يمينا كما لو صرح به وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال ( وإن قال : نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض أو ) نوى ( بقوله : شهدت بالله آمنت به أو ) نوى ( بأقسم ونحوه ) كأحلف ( الخبر عن قسم يأتي أو ) نوى ( بأعزم القصد دون اليمين دين وقبل حكما ) لأنه محتمل ( ولا كفارة ) إذن حيث كان صادقا لعدم اليمين ( وإن قال : حلفا بالله أو قسما بالله ، أو آليت بالله ، أو آلي بالله فهو يمين ولو لم ينوها ) لأنه صريح ( وإن قال : أستعين ) بالله ( أو أعتصم بالله ، أو أتوكل على الله ، أو علم الله ، أو عز الله ، أو تبارك الله ، ونحوه ) كالحمد لله وسبحان الله ( لم يكن يمينا ولو نوى ) به اليمين لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه . فصل : وحروف القسم ثلاثة ) ( باء ) وهي الأصل لأن الأفعال القاصرة عن التعدي تصل بها إلى مفعولاتها ( و ) لأنه